1- وجود سبب من الأسباب المنصوص عليها قانوناً على سبيل الحصر (الوفاة، فقدان الأهلية، زوال الصفة).
وإذا تعدد الخصوم وحدث سبب من أسباب الانقطاع لأحدهم فإن الخصومة من الممكن أن تنقطع بالنسبة لهذا الخصم وحده فيما يتعلـق بدعواه - وذلك فى حالة ما إذا كان موضوع الدعوى مما يقبل التجزئة - وبناء عليه تترتب آثار الانقطاع عليه ،وحده، وتستمر بالنسبة لباقي الأطراف. أما إذا كان موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة فإن الخصومة تنقطع بالنسبة للجميع.
2- تحقق سبب الانقطاع بعد بدء الخصومة، فمثلاً لو توفى أحد الأطراف قبل بدء الخصومة فإن ذلك يؤدى إلى انعدامها، وليس انقطاعها.
3- أن تكون الدعوى غير مهيأة للحكم فيها، أى أن ينشأ سبب الانقطاع قبل قفل باب المرافعة. لأن حدوثه بعد قفل باب المرافعة لا يخشى معـه أى ضرر وليس فيه إخلال بحقوق الدفاع.