الأصل أن الإثبات يتم بالوسائل التي يقدمها الخصوم للمحكمة أو يطلبون إليها مباشرتها أن خدمة الحقيقة القضائية قد اقتضت تحويل المحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بإتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات، وإذا ما أمر القاضي بإتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات، جاز له العدول عنه والامتناع عن تنفيذه .كما أن للقاضي حرية تقدير كل دليل أو مستند يقدم إليه، لأن حكمه لابد أن يكون مبنياً على ما اقتنع به من وقائع الدعوى، وليس للقاضي بعمله الخاص، بمعني أن ليس له أن يقضي في النزاع بناء على وقائع بعلمها شخصيا بطريقته الخاصة، دون أن يكون أحد الأطراف قد أقام الدليل عليها، ودون أن يكون قد اتخذ من قبله إجراء من إجراءات الإثبات لإثباتها .وتتوع أدلة الإثبات في إطار التحكيم التقليدي بحيث تشمل الأدلة الكتابية، شهادة الشهود الخبرة، استجواب الخصوم اليمين المعاينة الإنابةالقضائية.
وسوف نقتصر في عرض هذه الأدلة على الثلاثة أنواع الأولي والتي تشمل المحررات المكتوبة شهادة الشهود، الخبرة، باعتبار أنها تتوافق مع مقتضيات التحكيم الإلكتروني