تؤكد التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ، وأحكام القضاء على ضرورة التزام هيئة التحكيم باحترام المبادئ الأساسية أياً كان نوع التحكيم ، وبغض النظر عن اتفاق المحتكمين أو عدم اتفاقهم على إلزامها بها .
وبالتالي ، فإن عدم احترام هذه المبادئ من شأنه أن يجعل حكم المحكمين الصادر عرضةً للبطلان .
وحق الدفاع من الحقوق الطبيعية التي أقرها الدستور المصري الصادر سنة 1971م والمعدل بالقانون رقم 167 لسنة 2000 ، حيث تنص الفقرة الأولي من المادة (69) منه على أن :
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عنهم .
هذا هو المبدأ ، وأي خرق له من قبل المحكم ، يعرض قرار التحكيم للطعن ، وقد يؤدي ذلك إلى إبطال القرار ، إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم من تقديم دفاعه لعدم تبليغه وفي جميع الأحوال ، يجب على المحكمين أن يفسحوا المجال كاملاً للمحتكمين في تقديم دفاعهم ، ذلك أن تمكين المحتكمين من تقديم أدلتهم وأوجه دفاعهم ، حق لا يجوز للمحتكمين التفريط أو التساهل فيه
ونظراً لأهمية هذا المبدأ وخطورة الآثار المترتبة على مخالفته ، فقد حرصت معظم التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية على ترسيخه والنص عليه صراحة أو ضمناً .
وقد أخذ المشرع المصري بهذا المبدأ في المادة (26) من قانون التحكيم والتي جاء فيها على أن :
" يُعامل طرفا التحكيم على هذا المبدأ المادة (18) من نموزج القانون للتحكيم التجاري الدولي
(MODEL LAW ) .
وقد حرصت التشريعات الخاصة بالتحكيم - كما قدمنا - على وجوب إعمال هذا المبدأ ، وإلا كان حكم التحكيم معرضاً للبطلان