الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الطبيعة القانونية لإنقطاع سير الخصومة / الكتب / التحكيم التجاري والدولي / الطبيعة القانونية لانقطاع سير الخصومة

  • الاسم

    أ.د محمود مختار أحمد بربري
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    600
  • رقم الصفحة

    134

التفاصيل طباعة نسخ

   انقطاع الخصومة لتوفر أحد الأسباب آنفة الذكر ، لا يعد أمراً متعلقا بالنظام العام ، فالبطلان المترتب عليه ، بطلان نسبى ، لا يملك طلبه الا الخصم الذي قام به سبب الانقطاع . ونظرا لعدم تعلق الأمر بالنظام العام ، يجوز لمن قام به سبب الانقطاع النزول عن التمسك بهذا السبب ، بل ويجوز له أجازة وتصحيح تم من اجراءات أثناء فترة الانقطاع رغم النص الصريح على بطلانها .

   ولذا نجد ان قضاء النقض يجيز النزول ولو ضمنا عن التمسك بانقطاع الخصومة ، كما يجيز العدول عن الحكم بانقطاع الخصومة .

   واذا تحقق سبب الانقطاع وأصدرت الهيئة قرارها بانقطاع الخصومة ، فيتم استئناف الاجراءات ، بناء على قيام الخصم باعلان من قام مقام الخصم ، الذى قام به سبب الانقطاع ، أو بمبادرة من حل محل الخصم المتوفى أو الذي فقد أهلية الخصومة ، أو زالت صفته ، وقيامه بإعلان الطرف الآخر ويكفي حضور صاحب الصفة الجديد كالوارث أو القيم أو السنديك .. الخ في الجلسة المحددة لاستئناف السير في الاجراءات دون حاجة للقيام بالاعلان.