الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / احوال الأنقطاع / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الليبي / وفاة احد الخصوم

  • الاسم

    قانون التحكيم الليبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

مادة750- وفاة أحد الخصوم:

لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم إذا كان ورثته جميعاً الراشدين وإنما يمد الميعاد المضروب لحكم المحكمين ثلاثين يوماً.