في حال وفاة أحد الأطراف أو حل الشخص الاعتباري يجب أن تستمر خصومة التحكيم، وعلى هيئة التحكيم استدعاء المعنيين واطلاعهم على سير خصومة التحكيم واستبدالهم بالمتوفى أو الشخص المنحل إذا كان لذلك مقتضى.
وإذا لم يتم الاستدعاء ر أو لم يباشر المعني الخصومة من تلقاء نفسه في أجل شهرين من وفاة الشخص الطبيعي أو حل الشخص الاعتباري تنقضي خصومة التحكيم.