وإذا استأنفت الخصومة سيرها فإن الميعاد لإصدار حكم التحكيم يعود للسريان، وعلى هذا فإنه إذا كان الميعاد سنة انقضت منه خمسة أشهر قبـل تحقق سبب الانقطاع واستأنفت الخصومة سيرها فإنه تبقى منه سبعة أشهر تحسب من تاريخ الاستئناف .
2- انقطاع الخصومة في التحكيم:
وأثناء سير الخصومة بصورة طبيعية قد يحدث ظـرف مـا لأحـد الأطراف كالوفاة أو فقد الأهلية وفي هذه الحالة تبقى الخصومة قائمة، إلا أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء فيها إلى أن يسوى وضع الطرف الذي حدث تغيير في مركزه القانوني، أي إنه لا يمكن السير في نظر الدعوي والفصل فيها مع غياب تمثيل أحد أطرافها وذلك لأن الدعوى تقترض بالضرورة وجود طرفين يقوم بينهما النزاع ويقدم كل منهما طلباته ودفوعه وما يؤيدها من أدلة وأسانيد كما يحق لكل طرف الاطلاع على ادعاءات الطرف الآخر والـرد عليهـا وتنظر هيئة التحكيم في كل ذلك ثم تصدر حكمها.
وقد نظم القانون انقطاع الخصومة حتي يتمكن الطرف الذي منعـه سبب الانقطاع من ممارسة حقه في الدفاع بعد زوال هذا السبب.
3- أسباب الانقطاع:بالنظر إلى نصوص القوانين المتعلقة بالتحكيم لا نجدها قد أوردت نصوصا خاصة بالأسباب المؤدية للانقطاع إنما أحالت فـي هذا الشأن إلى قانون المرافعات في المادة ( 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية)، وذلك ما فعله قانون التحكيم المصري والفرنسي، وقد اتفقـت جميعها على الأسباب التي توجب الحكم بانقطاع الخصومة وهي كالأتي:-
أ – وفاة أحد أطراف النزاع (الخصم إن كان شخصاً طبيعياً).
ب- فقدان الأهلية:- أي يصبح أحد أطراف النزاع عـديم الأهليـة بسبب الحجر عليه لجنون أو سفه أو عته أو بسبب الحكم بإشهار إفلاسـه إن كان تاجراً .
وبقي أن نشير بأن وفاة أحد الأطراف في النزاع قبـل البـدء فـي الخصومة لا يؤدى إلى انقطاعها وإنما يؤدى إلى انعدامها لعدم قيامهـا مـن الأساس، لأنها لا تتعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحيـاة، كمـا مباشرة شخص غير ذي صفة أو فاقد الأهلية للدعوى ابتـداء يـؤدي إلـى بطلانها وليست انقطاعها، وأن الانقطاع يقع بمجرد تحقق السبب الذي ينص عليه القانون وإن لم يصدر حكم به حتى ولو لم يعلم الأطراف بوقوعه أي أن الخصومة تنقطع من نفسها بقوة القانون، ويتم انقطاع الخصومة بمجرد توافر حالة من حالات الانقطاع بعد بدء الإجراءات، ولو حدث سبب الانقطاع قبـل تحديد جلسة أمام المحكمين أو قبل انعقاد الجلسة المحددة ولكن إذا تحقق سبب لانقطاع بعد أن تهيأت الدعوى للحكم بأن كان الخصوم قـد أبـدوا أقـوالهم وطلباتهم الختامية، أي بعد حجز الدعوى للحكم، فإن الخصومة لا تنقط (۱۳۰و ۱۳۱ مرافعات).