لا تبقي خصومة التحكيم المنقطعة إلى مالانهاية ، وإنما يتحدد مصيرها بأحد أمرين ، أولهما السير فيها من جديد ، وثانيهما انقضائها دون الحكم في موضوعها . ويحصل استئناف السير في خصومة التحكيم إما بتعجيلها أو بحضور ورثة المتوفي أو من يقوم مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته وذلك بالجلسة التي كانت محددة لنظرها قبل تحقق سبب الانقطاع .
كذلك يتم التعجيل بقيام من ينوب على الخصم الذي تحقق بشأنه سبب الانقطاع بإعلان الخصم الآخر أو باقي الخصوم هذا التعجيل، ويكتفي هذا بالطبع بأن يتم الإعلان بأي وسيلة تحقق الغرض من إعلام هذا الخصم بالتعجيل ، ولا يشترط الإعلان بيان الدعوي وعلي ذلك فإذا تم استئناف سير الخصومة بأي من الوسيلتين السابقتين وهما الحضور أو التعجيل ، استمرت الخصومة التحكيمية ، وبالتالي الاختصاص التحكيمي لنظر النزاع حتى صدور الحكم النهي للخصومة.