الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / انقطاع الخصومة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / انقطاع خصومة التحكيم

  • الاسم

    أمل بنت سعيد بنت سالم سعيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    457
  • رقم الصفحة

    305

التفاصيل طباعة نسخ

انقطاع خصومة التحكيم

 انقطاع الخصومة هو وقف لها بقوة القانون السبب يرجع إلى تغير المركز القانوني أحد أطرافها أو من ينوب عنه قانونا (۸۸). أو وقف السير فيها بقوة القانون القيام سبب من أسباب الانقطاع التي وردت في القانون على سبيل الحصر . وقد أحالت نظم وقوانين دول مجلس التعاون الخليجي المنظمة التحكيم بالنسبة لانقطاع الخصومة إلى قوانين المرافعات المدنية والتجارية. لذلك نصت المادة (38) من قانون التحكيم العماني بقولها "ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقا للشروط المقررة قانوناً "

  وفقاً لنصوص القوانين الوطنية فقد حددت شروط انقطاع خصومة التحكيم وتتمثل في شرطين، الشرط الأول: وفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصوم أو زوال صفة من كان يباشر الدعوى عنه من النائبين بعد بدء إجراءات خصومة التحكيم. فيشترط لكي تؤدي وفاة الخصم أو فقده أهليته أو زوال صفة نائبه إلى انقطاع الخصومة، أن يطرأ أحدها أو الآخر بعد بدء إجراءات خصومة التحكيم.

الشرط الثاني: أن يكون وفاة أحد الخصوم أو فقد أهلية الخصوم أو زوال صفة من كان يباشر الدعوى عنه من النائبين قبل أن تصبح الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها.

   وقد اعتبرت القوانين الوطنية الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها، متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية وتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم واستكمال مرافعاتهم قبل الوفاة أو فقد الأهلية أو زوال الصفة، فإن الخصومة لا تنقطع بل يجوز لهيئة التحكيم وقد تحققت المواجهة بين الخصوم واستنفذوا وسائل دفاعهم أن تصدر حكمها في الدعوى على أساس الأقوال والطلبات الختامية التي تمت قبل حدوث سبب الانقطاع .