أحال كل من قانون التحكيم المصري وقانون التحكيم اليمني فيما يتعلق بشروط وأسباب أو حالات انقطاع خصومة التحكيم وآثاره إلى الأحكام المتعلقة بانقطاع الخصومة القضائية في قانون المرافعات فنصت المادة[38] من قانون التحكيم المصري على انه " ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقاً للشروط المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويترتب على انقطاع سير الخصومة الآثار المقررة في القانون المذكور وهو أيضا ما قرره قانون التحكيم اليمني حيث نصت المادة [44] على انه " تنقطع الخصومة أمام لجنة التحكيم لقيام أحد أسباب الانقطاع الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويترتب على ذلك الآثار التي ينص عليها ذات القانون " .
ووقف السير في الخصومة لتحقق سبب من أسباب الانقطاع يقع بقوة القانون.