قد تسير الخصومة أمام هيئة التحكيم سيرا طبيعيا حتى صدور حكم فيها وقد يحدث عارض يؤثر على سريان الخصومة ويجعل الخصم غير قادر على استعمال حقه في الدفاع كوفاة أحد الخصوم ويجعل الخصم غير قادر على استعمال حقه في الدفاع كوفاة أحد الخصوم أو زوال صفته أو فقد أهليته .
وقد عالج القانون عارضين من عوارض سير الخصومة هما الانقطاع ( م ۳۸ ) والوقف ( م ٤٦ ) .