نصت المادة ۳۸ على أن ينقطع سير الخصوم أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقا للشروط المقررة لذلك فى المرافعات المدنية والتجارية ويترتب على ذلك نفس الاثار المقررة في القانون المذكور .. ويلاحظ في هذا الصدد الآتي:
(1) الواضح أن هناك خطأ مادياً في ا النص حسبما نشر في عدد الجريدة الرسمية باغفال لفظ «قانون» قبل عبارة «المرافعات المدنية والتجارية».
(2) ومقتضى اعمال النص وجوب الرجوع إلى أحكام انقطاع سير الخصومة المقررة فى المواد من ۱۳۰ الی ۱۳۳ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومنها أسباب انقطاع سير الخصومة التي حددتها المادة ۱۳۰ ، وتحديد متى تعتبر الدعوى مهيأة للحكم وفقا للمادة ۱۳۱ وما يترتب على تحقق سبب الانقطاع من وقف جميع المواعيد وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع عملا بالمادة ١٣٢.
ومن تلك الأحكام كذلك ما تنص عليه المادة ١٣٣ عن كيفية استئناف الدعوى السيرها حيث تنص هذه المادة على أن الدعوى تستأنف سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي تحقق فيه سبب الانقطاع بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب من قام مقام من تحقق فيه سبب الانقطاع. وإن كان يلاحظ في هذا الشأن ما تنص عليه المادة السابعة من قانون التحكيم في شأن كيفية إجراء الاعلان كما يلاحظ جواز استئناف الدعوى لسيرها وفقا للفقرة الثانية من المادة ۱۳۳ بأن يحضر الجلسة التي كانت محددة أمام الهيئة من يقوم مقام الخصم الذي تحقق فيه سبب الانقطاع. (3) واضح من نص المادة ٣٨ من قانون التحكيم أنه تضمن التصريح بأنه يترتب على انقطاع سير الخصومة الآثار التي تترتب على انقطاع سير الخصومة في قانون المرافعات ومن أهمها وفقا للمادة ١٣٢ - على ما اشرنا أنفا - وقف الاجراءات وهو ما يسير التساؤل حول مدى خضوع الدعوى في هذه الحالة الجزاء المقرر في المادة ١٣٤ من قانون المرافعات وهو جواز الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي ونرى أنه لا محل لتوقيع هذا الجزاء لأنه لا يعتبر فى ذاته من الآثار التي تترتب على انقطاع سير الخصومة وإنما هو جزاء على عدم تعجيل الدعوى من الوقف وهو ما لم يتعرض له قانون التحكيم.