الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / انقطاع الخصومة / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / انقطاع الخصومة في التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    251

التفاصيل طباعة نسخ

 انقطاع الخصومة في التحكيم :

استحدث القانون الحديد ـ كما قدمنا– المادة 504 التي تنص على أن الخصومة تنقطع أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في القانون . وتترتب على الانقطاع الآثار المقررة في هذا القانون .

   وانقطاع الخصومة هو وقف السير فيها بقوة القانون لقيام سبب من أسباب الانقطاع التي وردت في القانون على سبيل الحصر ، وهي ثلاثة ( م ۱۳۰ ) .

(۱) وفاة أحد الخصوم .

(۲) فقده أهليـة الخصومة .

(۳) زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين.

     و بمجرد قيام سبب الانقطاع يتعين على المحكم أن يمتنع عن نظر الخصومة في التحكيم ، ولكل خصم التمسك بهذا الانقطاع لتفادي السير في خصومة مهددة بالبطلان ، ويقف الميعاد المقرر في المادة 505 والذي يوجب على المحكم أن يحكم في خلاله ( وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة ) ، ولا يستأنف الميعاد المتقدم سيره إلا إذا أعلن وارث المتوفى - أو من يقوم مقام من فقدا أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة ـ بقيام الخصومة وباشر السير فيها . والذي يقوم باعلان هؤلاء هو الخصم الآخر ، وليس ممة ما يمنع من قيام المحكم بذلك .

    ولما كان القانون الجديد يعنى المحكم من التقيد بقواعد المرافعات فليس ثمة ما يمنع من أن يتم إخطار ورثة المتوفى أو من في حكمهم بغير الطريق المقرر في المادة 133 بالنسبة إلى الانقطاع أمام المحكم ، أن الحائز أن يتم بخطاب مسجل بعلم الوضول ، ومن الحائز أن يتم بوساطة المحكم بالصورة التي يراها بشرط أن يتحقق بصورة قاطعة من علم هؤلاء بقيام الخصومة أمامه . وهو لا يملك استئناف نظرها إلا بعد التحقق من علم طرفي الخصومة بها و بتاريخ نظرها .

    وبداهة إذا كان من بين الورثة قاصر فان المحكم لا يملك استئناف نظر الخصومة إلا بعد تعيين وهى القاصر وبعد اختياره بقيام تلك الخصومة مع مراعاة ما قدمناه في الفقرة المتقدمة.

    وإذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية أمام المحكم قبل الوفاة أو فقد الأهلة أو زوال الصفة فانه يملك الحكم في الدعوى على موجب تلك الأقوال والطلبات ، وإنما إذا عن له استجواب أحد. الخصوم أو سؤال أحد الشهود أو إجراء أي تحقيق وجب عليه اخطار جميع الخصوم أو من يقوم مقامهم بالجلسة الجديدة التي يحددها لنظر الدعوى بعد قيام سبب الانقطاع ، وعنان عليه أن يتحقق من تلقاء نفسه من صفاتهم أو صحة تمثيلهم للخصوم حسب الأحوال .   

 كذلك لا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ، ولا بانقضاء وكالته بالتنحى أو بالعزل ، وللمحكم أن يمنح أجلا مناسباً للخصم الذي توفى وكيله أو انقضت وكالته عملا بالمادة 130 من قانون المرافعات .

    وإذا وقفت الخصومة لقيام سبب الانقطاع بأحد طرفيها ، وظلت موقوفة المدة المسقطة لها عملا بالمادة 134 أو المادة المؤدية إلى انقضائها بالتقادم عملا بالمادة 140 ، بحسب ما إذا كان المدعى أو من في حكمه قد أعلن بقيام الخصومة أو لم يعلن به . فان طلب اسقاط الخصومة أو انقضائها بالتقادم تفصل فيه المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ، وليس للمحكم سلطة نظره و الفصل فيه ، لأنه لا يملك الحكم ببقاء سلطته أو امتدادها أو زوالها .

     وإذا تعدد أحد أطراف الخصومة المتفق فيها على التحكيم ، وقام بأحدهم سبب من أسباب الانقطاع فليس ثمة ما يمنع المحكم من مباشرة مهمته بالنسبة لباقى الخصوم ، بشرط أن تكون الخصومة قابلة للتجزئة .