وقف الميعاد بسبب قيام سبب من أسباب انقطاع الخصومة :
كانت المادة ٨٣٠ من القانون المصرى السابق تنص على أن التحكيم لا ينقضى بموت أحد الخصوم إذا كان ورثته جميعاً راشدين ، وإنما يمد الميعاد المضروب لحكم المحكمين ثلاثين يوما .
ولقد انتقدنا النص المصرى السابق لأنه يقرر امتداد الميعاد المضروب لحكم المحكمين ثلاثين يوما وقد لا تكفى هذه المدة لإصدار الحكم لأنه يتعين أولا تنظيم أمر التركة والفصل في كل نزاع يتعلق بتحديد. ورثة المتوفى وقد يطول أمد النزاع في هذا الصدد، وقلنا إنه كان من الأنسب نقل النص الفرنسي ، فيقرر المشرع وقف الميعاد ، لا امتداده ، حتى تم الاجراءات اللازمة لتنظيم أمر التركة وتحديد الورثة .
وجاءت المادة ٥٠٤ من القانون المصرى الحديد تقرر قاعدة عامة مقتضاها تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في القانون . ويترتب على الانقطاع آثاره المقررة في القانون . وأسباب الانقطاع المقررة فى القانون على سبيل الحصر هى (۱) وفاة أحد الخصوم (۲) فقده أهلية الخصومة (۳) زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين .
وإذا ثار نزاع بصدد تحديد الورثة فان الميعاد يقف لا يستأنف سيره إلا بصدور حكم بتحديدهم .
ويتعين صدور الحكم فى مواجهة الورثة . أى يتعين إعلانهم بالجلسة المحددة لنظر النزاع حتى لا يصدر الحكم في غفلة وليتمكنوا من إبداء ما يعن لهم من طلبات ودفوع وإلا كان الحكم باطلا .
إذا زالت صفة أحد الخصوم أثناء نظر الخصومة أمام المحكم وجب وقف ميعاد الحكم لأن المحكم لا يملك الفصل في النزاع في غفلة من أحد طرفي الخصومة وإلا كان حكمه باطلا بطلانا مقرراً لمصلحة هذا الطرف وحده ، اللهم إلا إذا زالت الصفة بعد قفل باب المرافعة وبعد إدلاء الخصوم بسائر طلباتهم ودفوعهم وبشرط أن يصدر الحكم دون الاعتداد بأي أقوال أو مستندات قدمت بعدئذ .
وإذن إذا زالت صفة ممثل شركة ما وجب وقف ميعاد الحكم حتى يتم تعيين خلفه ثم بعدئذ يستكمل الميعاد بالاعتداد بالمدة المتقدمة على الوقف بحيث يتكون من المجموع الميعاد الواجب احترامه .