الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / انقطاع الخصومة / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / إنقطاع الخصومة التحكيمية

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    366

التفاصيل طباعة نسخ

إنقطاع الخصومة التحكيمية

قانون التحكيم المصري :

 قانون التحكيم المصري، الذي يمنع الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن التي نص عليها قانون المرافعات.

أحوال الانقطاع: تقضى المادة 1/130 مرافعات، بأن ينقطع سير الخصومة بحكم القانون، في الأحوال الآتية:

(1) وفاة أحد الخصوم: أي متى توفي أحد الخصوم وكان شخصا طبيعيا، 

(2) فقد أحد الخصوم أهلية الخصومة: من ذلك مثلا، تنقطع سير الخصومة التحكيمية بالحجر على أحد أطرافها من الأشخاص الطبيعيين، لجنون، أو سفه. 

(3) زوال صفة النائب الذي كان يباشر الخصومة عن أحد أطراف الدعوى التحكيمية: من ذلك مثلا، إذا بلغ القاصر سن الرشد أو توفي الولى أو الوصي عليه، أو عزل، أو فقد أهليته. أو متى عزل القيم على الطرف المحجور عليه، أو رفع الحجر عن المحجور عليه وانتهاء صفة القيم، فإن الخصومة تنقطع في هذه الحالات. 

من ناحية أخرى فإنه متى قضى بتصفية الشركة أو إفلاسها، فإن من شأن ذلك، على يد الشركة عن التصرف في أموالها أو إدارتها. لذا تنقطع الخصومة.

إذا طلب أحد الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم، الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع، وجب على هيئة التحكيم، قبل أن تقضي - بانقطاع سير الخصومة، أن تكلفة بالإعلان، خلال أجل تحدده له، فإذا لم يقم به خلال الأجل دون عذر، قضت هيئة التحكيم بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه.