أخذ المشرع المصري - في قانون التحكيم المشار إليه - بأحكام انقطاع سير الخصومة المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية - في مجال التحكيم .
وهو ذات ما ولى المشرع الإماراتي وجهه شطره ، بما نص عليه من انه :
تنقطع الخصومة أمام المحكم ، إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون ، ويترتب على الانقطاع آثاره المقررة قانوناً ، ما لم تكن الدعوى قد حجزت للحكم .