لم يُعرف قانون المرافعات المدنية العراقي وكذلك القوانين المقارنة، انقطاع الخصومة، بل أشار إلى أحكام القطع، والحالات التي يترتب عليها الانقطاع، إذ عالج المشرع العراقي الانقطاع في المادة (٨٤) من قانون المرافعات العراقي التي نصت على: ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه الا اذا كانت الدعوى تهيأت للحكم في موضوعها .
ويرى جانب من الفقه أن انقطاع المرافعة يجد أساسه في مبدأ وجاهية للمحاكمة .
أن انقطاع الخصومة لا يحصل إلا إذا كان السبب متعلقا بالمركز القانوني لأحد أطراف الخصومة طالب التحكيم منفردا أو متعددا، والمطلوب التحكيم ضده وبالوصف وأن ما ورد في النص المشار إليه انها من حالات يترتب عليها انقطاع الخصومة من الوضوح بما لا يحتاج إلى توضيح إلا أنه لابد من الاشارة إلى:
١- لا تتأثر الخصومة بتحقق أي سـبب من الأسباب الواردة في الشق الأول والثاني للمحكم ولا لأي عضو من أعضاء هيئة التحكيم، إذ أن تحقق أحد هذين السببين قد يكون مدعاة لتأجيل الخصومة لحين تسمية البديل
۲- لا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل أحد الأطراف، إذ بالإمكان تسمية وكيل آخر يباشر الخصومة عن الخصم.
٣- لا تنقطع الخصومة عند فقدان الشخص المعنوي صفته سواء أكان ذلك بالحل أم بالاندماج أم بالتصفية، ففي الحالتين الأولى والثالثة يمكن توجيه
الخصومة للمصفي، أما في الحالة الثانية فأن الشخص المعنوي الذي حصل الاندماج به هو الذي توجه الخصومة قبله.
4 - لا تنقطع الخصومة إذا كانت الدعوى مهيئة للحكم، ولم يبين قانون المرافعات المدنية العراقي، متى تعد الدعوى مهيئة للحكم، مما يجعل الموضوع يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة، أو هيئة لتحكيم، إلا أن المشرع المصري، كان أكثر وضوحا بذلك، إذ حددت المادة (۱۳۱) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري الحالات التي تعد الدعوى فيها مهيئة للحسم بنصها : «تعتبر الدعوى من هيئة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة، أو فقد أهلية الخصومة، أو زوال الصفة»، ونرى أن احتمالات الاجتهاد في هذه النقطة تكون أقل في ظل نص المادة (۱۳۱) من القانون الآنف الذكر، وأن بالإمكان تجاوز هذا النقص بإضافة فقرة جديدة للمادة (٨٤) من قانون المرافعات المدنية العراقي، مشابه للنص المصري.
ويترتب على الانقطاع الآثار الآتية:
في حالة تحقق واحد من أسباب الانقطاع فأن الخصومة تبقى، وإن اتخذت هيئة التحكيم قراراً بانقطاع الخصومة، إلا أنه لا يجوز القيام بأي إجراء من إجراءاتها، إلى أن يحل البديل، وأن أي إجراء يحصل خلال فترة الانقطاع يعد إجراء باطلا
ب - تتوقف مهمة التحكيم الاتفاقية أو القانونية، إذ تحسب المدة الماضية - قبل تحقق سبب الانقطاع، وتضاف إلى الفترة اللاحقة لاستئناف السير بالخصومة.
ت - إذا استمر توقف الخصومة فترة ستة أشهر - ما لم يتفق الاطراف على فترة أخري – فعندئذ يعد التحكيم منتهياً بنص القانون .