الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / انقطاع الخصومة / الكتب / التحكيم الدولي في تسوية المنازعات التجارية / انقطاع خصومة التحكيم في القانون اليمني

  • الاسم

    أحمد علي أحمد صلاح المقدشي
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    157

التفاصيل طباعة نسخ

نصت المادة (44) على أنه "تنقطع الخصومة أمام لجنة التحكيم لقيام أحد أسباب الانقطاع الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويترتب على ذلك الآثار التي ينص عليها ذات القانون".
   وإذا رجعنا إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية نجد أنه قد قضى بأنه ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها. وتعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة. ويجب التفرقة بين حالة شرط التحكيم ومشارطه التحكيم. لأنه إذا كان الأصل أن مشارطة التحكيم تنقضي بوفاة أعضاء هيئة التحكيم، فإن الأمر يختلف في شأن شرط التحكيم، وبيان ذلك أن واقعة الوفاة يترتب عليها انقضاء خصومة التحكيم، إلا أن مبدأ الرجوع إلى التحكيم بين الطرفين يظل قائمًا في شأن المنازعات الأخرى التي تثور من نفس العلاقة التي اتفق على التحكيم بشأنها.