هناك حالات تنقطع فيها الخصومة امام المحكم وهي نفس الحالات التي تنقطع فيها الخصومة امام القاضي وهذه الحالات تنص عليها قوانين المرافعات فالقانون العراقي نص في المادة (٨٤) منه على ما يلي:
1) ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة احد الخصوم او بفـقـده اهلية الخصومة او زاول صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه الا اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها . فإذا توفي الخصم فإن المرافعة تنقطع حتى اصدار قسيمة شرعية فاذا حضر من يمثل الورثة تستأنف المرافعة من النقطة التي توقفت عندها .
وعند استئناف المرافعة على المحكم ان يبلغ من يقوم مقام الخصم الذي انقطعت المرافعة بسببه، بسير المرافعة واستئناف اجراءات التحكيم (المادة ١/١٨٦) اما اذا استمر الانقطاع ستة أشهر دون عذر مقبول ولم تستأنف اجراءات التحكيم قبل انتهاء المدة المذكورة فعندئذ يعتبر التحكيم منتهيا (المادة ۸۷).
ولا تنقطع الخصومة بسبب وفاة وكيل احد اطراف النزاع او انقضاء وكالته وعلى المحكم في هذه الحالة ان يمنح الطرف الذي انقطعت وكالته مهلة لكي يسمى عنه وكيلا اخرا او يباشر بنفسه الخصومة والمرافعة دون ان يوكل احدا (المادة ٨٥).
اما موت المحكم او فقدان اهليته او عزله او اعتزاله فلا يقطع ذلك الخصومة وانما يجب تعيين محكم بديل عنه وتعيين البديل يكون بنفس الطريقة التي تم فيها تعيين المحكم السابق، او ان يكون التعيين من قبل المحكمة أو سلطة التعيين وبموجب ما سبق ذكره في تعيين المحكم.
والحقيقة ان اجراءات التحكيم تتوقف للفترة التي يشعر فيها مكان المحكم لحين تعيين محكم اخر ولكن في حالة عدم التوصل إلى تعيين محكم بديل ينقضي التحكيم، ولا يجوز اللجوء إلى التحكيم مرة ثانية الا بموجب اتفاق جديد بين الطرفين وعن طريق محكمين جدد واجراءات جديدة.
تلك هي العوارض التي قد تعتري اجراءات التحكيم فتجعلها تتوقف او تنقطع لفترة ما وبعد انتهاء السبب الذي ادى إلى حصول الحالة المذكورة تستأنف اجراءات التحكيم لحين اصدار الحكم، وسوف نتناول في الفصل القادم البحث عن اصدار حكم التحكيم.