الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / انقطاع الخصومة / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / انقطاع سير الخصومة

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    179

التفاصيل طباعة نسخ

انقطاع سير الخصومة :

    بالنسبة لانقطاع سير خصومة التحكيم، تطبق بشأنها القواعد العامة في قوانين المرافعات، ما دامت تلك القواعد منسجمة مع التحكيم ولا تتعارض مع طبيعته. وفي هذه المسألة نجد بعض القوانين مثل مصر والأردن واليمن وسوريا قد تضمنت نصوصاً صريحة تحيل مسألة انقطاع سـير خصومة التحكيم للقواعد العامة المطبقة على خصومة التقاضي في حين لم تتضمن قوانين التحكيم في السعودية والعراق نصوصاً خاصة بهذه المسألة.

انقطاع سير الخصومة في النصوص القانونية

    تنص المادة (۳۸) من قانون التحكيم المصري على أن " ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقاً للشروط المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويترتب على انقطاع سير الخصومة الآثار المقررة في القانون المذكور".

   وقد ورد النص ذاته في المادة (٣٥) من قانون التحكيم الأردني وفي المادة (٤٤) من قانون التحكيم اليمني وفي المادة (٣٥) من قانون التحكيم السوري.

    نظام التحكيم السعودي تضمن نصاً خاصاً يتعلق بأثر وفاة أحد الخصوم أو فقد أهليته على مدة التحكيم. حيث تنص المادة (٢/٤١) من النظام، على أنه " لا تنتهي إجراءات التحكيم بموت أحد طرفي التحكيم، أو فقد أهليته - ما لم يتفق من له صفة في النزاع مع الطرف الآخر على انتهائه ولكن يمتد الميعاد المحدد للتحكيم ثلاثين يوما، ما لم تقرر هيئة التحكيم تمديد المدة مدة مماثلة، أو يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك ".

    وبذلك فإنه ووفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات، فإن أسباب انقطاع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم يكون بوفاة أحد الخصوم، أو فقد أهلية الخصومة، أو زوال صفة من كان يباشر الإجراءات من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.

    ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلاً لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع وجب على المحكمة قبل أن تقضي بانقطاع سير الخصومة أن تكلف الخصم بالإعلان خلال أجل تحدده، فإذا لم يقم به خلال الأجل دون عذر قضت الهيئة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه.

    تنص المادة (۲۰۷) من قانون المرافعات اليمني رقم (٤٠) لسنة ۲۰۰۲ على أنه "إذا توفي أحد الخصوم أو فقد أهلية التقاضي أو زالت صفته في مباشرته إجراءات التقاضي قبل قفل باب المرافعة في الخصومة انقطع سير الخصومة وامتنع على المحكمة نظرها، أما إذا توفي الوكيل في الدعوى أو انقضت وكالته فلا ينقطع سيرها وإنما يكون للموكل تعيين وكيل آخر وللمحكمة إذا قبلت عذر الخصم أن تمنحه أجلاً لذلك ".

    أن سير خصومة التحكيم ينقطع إذا توفى المدعي أو المدعى عليه (أحد طرفي التحكيم أو إذا فقد أهلية الخصومة كأن صدر حكم بإشهار إفلاسه أو زوال صفة الشركة بالتصفية أو الاندماج، أو يزوال صفة الممثل القانوني لشركة أو الشخص الاعتباري الذي يكون طرفاً في التحكيم.

    وشرط انقطاع الخصومة في هذه الأحوال أن تكون المنازعة لازالت متداولة أمام هيئة التحكيم ... أما إذا كانت الهيئة قد أنهت إجراءات المرافعة وحجزتها لإصدار الحكم المنهي للخصومة كلها فلا يؤثر وفاة أحد الطرفين أو زوال أهلية الخصومة عنه في إصدار الهيئة للحكم.

   واستثناء من الانقطاع بقوة القانون أجاز المشرع لأحد طرفي التحكيم وسواء كان هو الطرف الذي تحلق في شأنه الانقطاع أو كان الطرف الآخر أن يطلب من الهيئة أجلاً لإعلان من يقوم مقام الطرف الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع، وحينئذ عليها وقبل أن تقضي بالانقطاع أن تكلفه بالإعلان خلال الأجل الذي تحدده، فإذا لم ينفذ قرار الهيئة أي تقاعس عن اتخاذ الإجراء بدون عذر وكان سبب الانقطاع مازال قاتها فإن الهيئة تصدر قرارها بانقطاع سير الخصومة.

    وفي كل الأحوال وبموجب ما تقتضيه القواعد العامة، فإنه يترتب على انقطاع سير خصومة التحكيم وقف جميع المواعيد والإجراءات وبطلان ما يقع منها أثناء الانقطاع.

     وبمجرد زوال سبب انقطاع خصومة التحكيم، يكون لأي من الطرفين الطلب من هيئة التحكيم أن تستأنف السير في الإجراءات من النقطة التي وصلت إليها يوم انقطاعها، وتستأنف الخصوم ومة سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محدده لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية التقاضي أو من قام مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها أو بإعلانهما بالطرق المقررة وفقاً هذا القانون.