انقطاع الخصومة احالة إلى قواعد قانون المرافعات: تحيل المادة 38 من قانون التحكيم بالنسبة لانقطاع الخصومة إلى قانون المرافعات ، بنصها على أنه « ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقا للشروط المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويترتب على انقطاع سير الخصومة الآثار المقررة في القانون . انقطاع خصومة التحكيم : طبقا للمادة 38 من قانون التحكيم فان الخصومة تنقطع أمام المحكم اذا قام سبب من اسباب انقطاع الخصومة ووفقا للشروط المقررة في قانون المرافعات . وقد احالت المادة 38 من قانون التحكم بالنسبة لانقطاع الخصومة إلى قانون المرافعات وتترتب على الانقطاع الآثار المقررة في هذا القانون . سبب من وانقطاع الخصومة هو وقف السير فيها بقوة القانون لقيام اسباب الانقطاع التي وردت في القانون على سبيل الحصر وهي اسباب تتعلق بتصدع الركن الشخصي للخصومة، وهي ثلاثة ( مادة 130 مرافعات ) :
( ۱ ) وفاة احد الخصوم .
( ۲ ) فقده اهلية الخصومة .
( ۳ ) زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين.
وبمجرد قيام سبب الانقطاع يتعين على المحكم أن يمتنع عن نظر الخصومة في التحكيم ، ولكل خصم التمسك بهذا الانقطاع لتفادي السير في خصومة مهددة البطلان، ويقف الميعاد الذي يوجب على المحكم أن يحكم في خلاله ( و الا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة ) ولا يستانف الميعاد المتقدم سيره الا اذا اعلن وارث المتوفى- أو - بقيام من يقوم مقام من فقد اهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة – ب الخصومة وباشر السير فيها. والذي يقوم بإعلان هؤلاء هو الخصم الآخ، وليس ثمة ما يمنع من قيام المحكم بذلك . ولما كان القانون يعفي المحكم من التقيد بقواعد المرافعات فليس ثمة ما يمنع من أن يتم اخطار ورثة المتوفى أو من في حكمهم بغير الطريق المقرر في المادة 133 بالنسبة إلى الانقطاع أمام المحكم، فمن الجائز أن يتم بخطاب مسجل بعلم الوصول ، ومن الجائز أن يتم بوساطة المحكم بالصورة التي يراها بشرط أن يتحقق بصورة قاطعة من علم هؤلاء بقيام الخصومة أمامه. وهو لا يملك استئناف نظرها الا بعد التحقق من علم طرفي الخصومة بها وبتاريخ نظرها .
ومن البديهي اذا كان من بين الورثة قاصر فان المحكم لا يملك استئناف نظر الخصومة إلا بعد تعيين وصى القاصر وبعد اخباره بقيام تلك الخصومة . واذا كان الخصوم قد ابدوا اقوالهم وطلباتهم الختامية أمام المحكم قبل الوفاة أو فقد الاهلية أو زوال الصفة ، فأنه يملك الحكم في الدعوى على موجب تلك الاقوال والطلبات ، وانما اذا عن له استجواب احد الخصوم أو سؤال احد الشهود أو اجراء أي تحقيق وجب عليه اخطار جميع الخصوم أو من يقوم مقامهم بالجلسة الجديدة التي يحددها لنظر الدعوى بعد قيام سبب الانقطاع ، وعندئذ عليه أن يتحقق من تلقاء نفسه من صفاتهم أو صحة تمثيلهم للخصوم حسب الأحوال . واذا اصدر المحكم حكمه على الرغم من قيام سبب انقطاع الخصومة ودون اخبار من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد اهليته للخصومة أو زالت فته بقيام الخصومة فان حكمه يكون باطلا بطلانا مقررا لمصلحة هؤلاء وحدهم.