لما كان مفاد نص المادتين (۱۳۰) و (۱۳۱) من قانون " المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تحقق سبب من أسباب إنقطاع الخصومة في الدعوى بعد أن تكون قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع من الحكم في هذا الموضوع على موجب الأقوال والطلبات الختامية فيها والتي يكون الخصوم قـــد أبدوها حقيقة أو حكماً بالمرافعة الشفوية أو الكتابية أو بإتاحة الفرصة لهم في ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الخصوم أمام محكمة أول درجة حتى جلسة ۱۹۸۲/۱۱/۲۳ التي قرر فيها الحاضر عن الشركة العامة للقوات المسلحة المقام عليها الدعوى بزوال صفتها وفيها حجزت الدعوى للحكم بعد أن تهيأت للفصل في موضوعها، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر ورفض دفاع الطاعن في هذا الخصوص، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. وإذ كان البطلان المترتب على فقدان أحد الخصوم صفته في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بطلان نسبي مقرر لصالح من شرع الانقطاع لحمايتهم، وهم خلفاء المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته، إذ لا شأن لهذا البطلان بالنظام العام، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يحتج ببطلان الحكم المطعون فيه لانقطاع السير في الخصومة لوفاة مورث المطعون عليهم المذكورين.