إن قواعد إنقطاع الخصومة بما فيها وقف مواعيد المرافعات شرعت لحماية الخصم الذي قام به سبب الانقطاع حتى يتمكن من الدفاع عن مصالحه، ولم توضع تلك القواعد لحماية الخصم الآخر، لأن الانقطاع لا يحرمه من موالاة السير في الخصومة ولا يعفيه من موالاتها، فلا يقف ميعاد سقوط الخصومة في حقه. ولما كان إنقطاع الخصومة لا يرد إلا على خصومة قائمة، وكان المشرع لم يرتب على وفاة أحد المدعي عليهم إبان إنقطاع الخصومة وقف مدة السقوط أو إمتدادها، وكان مؤدى ذلك أنه يجب على المدعي أن يوالي السير في الدعوى في مواجهة ورثة من يتوفى من المدعى عليهم ومن في حكمهم قبل إنقضاء مدة السنة على آخر إجراء صحيح تم في مواجهة الخصوم قبل وفاة أولهم، ولا تعد وفاة غيره خلال تلك المدة عذراً مانعاً من سريان مدة السقوط، إذ يكون على المدعي عندئذ البحث والتحري عن ورثته وإعلانهم ولو جملة في آخر موطن كان لمورثهم. (نقض ۱۹۸۷/۳/۳۱ في الطعن رقم ١٤٠٦ لسنة ٥٣ق)