الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / انقطاع الخصومة / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / إنقطاع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    155

التفاصيل طباعة نسخ

إنقطاع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم

    أحالت المادة (۳۸) من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة  ١٩٩٤ إلى قانون المرافعات في أحوال إنقطاع سير الخصومة والشروط المقررة لذلك والآثار التي تترتب على الانقطاع المنصوص عليها في المواد من (۱۳۰) إلى (۱۳۳) منه.

     فينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم، بحكم القانون، بوفاة أحد الطرفين، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، قبل أن تكون الدعوى التحكيمية قد تهيأت للحكم في موضوعها.

    أما إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها قبل تحقق سبب الانقطاع فإن ذلك لا يمنع من الحكم في الموضوع على موجب الأقوال والطلبات الختامية فيها والتي يكون الطرفان قد أبدوها حقيقة أو حكماً بالمرافعة الشفهية أو الكتابية أو بإتاحة الفرصة لهما في ذلك.

    وتعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الطرفان قد أبديا أقوالهما وطلباتهما الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.

     ومع ذلك إذا تحقق سبب من أسباب الانقطاع، وطلب أحد الطرفين أجلاً لإعلان من يقوم مقام الطرف الآخر الذي تحقق في سبب الانقطاع ، وجب على هيئة التحكيم – قبل أن تقضي بانقطاع سير الخصومة - أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر قضت هذه الهيئة بانقطاع شأنه سير الخصومة منذ تحقق سببه.

    ويترتب على إنقطاع سير الخصومة وقف جميع مواعيد إجراءات التحكيم التي كانت جارية في حق الطرفين وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.

    وتستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الطرف الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته، بناء على طلب الطرف الآخر، أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك .

    وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفي، أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة، وباشر السير فيها.