تتقطع الخصومة أمام لجنة التحكيم لذات الأسباب المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته ويترتب عليها كافة الآثار التي تترتب قانونا على انقطاع الخصومة المادة 66 من اللائحة الداخلية
ولأن انقطاع الخصومة هو وقف السيـر فيهـا بقوة القانون فإنه يرتب أثـراً هى :
1- وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حـق الخصوم ،
وكذلك الإجراءات
2- بطلان جميع الإجراءات التي تحدث أثناء الانقطاع
وهو ما حددته المادة (168) من قانون المرافعات المدنيـة و التجاريـة بأنه " يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التـي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع" .