الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / انقطاع الخصومة / الكتب / التحكيم في المنازعات المصرفية / انقطاع الخصومة أمام لجنة التحكيم 

  • الاسم

    التحكيم في المنازعات المصرفية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    216

التفاصيل طباعة نسخ

انقطاع الخصومة أمام لجنة التحكيم 

تتقطع الخصومة أمام لجنة التحكيم لذات الأسباب المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته ويترتب عليها كافة الآثار التي تترتب قانونا على انقطاع الخصومة المادة 66 من اللائحة الداخلية 

ولأن انقطاع الخصومة هو وقف السيـر فيهـا بقوة القانون فإنه يرتب أثـراً هى :

1- وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حـق الخصوم ،

وكذلك الإجراءات

2- بطلان جميع الإجراءات التي تحدث أثناء الانقطاع 

وهو ما حددته المادة (168) من قانون المرافعات المدنيـة و التجاريـة بأنه " يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التـي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع" .