الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / انقطاع الخصومة / الكتب / الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي / انقطاع الخصومة ووقفها في التحكيم 

  • الاسم

    د. يعقوب يوسف صرخوه
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    175
  • رقم الصفحة

    221

التفاصيل طباعة نسخ

انقطاع الخصومة ووقفها في التحكيم 

   أنه قد تحدث إحداث أثناء سير عملية التحكيم توجب انقطاع الخصومة أمام المحكم لنفس الأسباب التي تنقطع بها الخصومة القضائية، ويترتب على الانقطاع أثاره المقررة قانوناً (م ۱/۱۸۰ مرافعات).

وانقطاع الخصومة وهو وقف السير في عملية التحكيم بقوة القانون لقيام سبب من أسباب الانقطاع الواردة في القانون على سبيل الحصروهي ثلاثة (م ۹۲ مرافعات).

۱ ـ وفاة أحد الخصوم .

۲ ـ فقد أحد الخصوم أهليته .

٣ - زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا حدث شيء من ذلك بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.

   كما يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصم الذي قام به سبب الانقطاع، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.

  وقد عالجت (م ٢٥ من لوائح الصلح والتحكيم التجارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة الشارقة الصادرة بموجب المادة الثامنة من قواعد الغرفة لسنة ١٩٨٠ حالة وفاة أحد المتخاصمين فقررت وقف التحكيم حتى يتم تعيين وصي أو ولي أو وكيل عن الخصم المتوفي.

   وكذا الحال إذا توفي المحكم قبل إصدار الحكم النهائي . أما إذا توفي بعد إصدار أحكام مؤقتة فإن هذه الأحكام تبقى قائمة .

   والمحكم في ممارسته لعملية التحكيم يختلف في تصرفاته عن تلك التي يحتجزها القانون للقاضي، وعلى ذلك إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكم أو طعن بتزوير ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر، فإن المحكم يوقف عملية التحكيم بانتظار صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة (م ۲/۱۸۰۰ - مرافعات) .

   وامتداداً لنفس فكرة اختلاف سلطات القاضي عن سلطات المحكم فإنه ليس للمحكم سلطة إجبار الغير التي هي للقضاة، إذ ليس للمحكم إلزام شاهد بالحضور وتوقيع غرامة عليه إن لم يحضر بل عليه الرجوع في هذا الشأن إلى رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع للحكم بالجزاء المقرر قانوناً على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة والحكم كذلك بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته يكون ضروري للحكم في التحكيم .

   وأخيراً يرجع المحكم للمحكمة المختصة للأمر بالإنابات القضائية، كما إذا تطلب الأمر معاينة مكان بعيد عن مكان التحكيم أو سماع شاهد مريض في مكان بعيد كذلك (م ۲/۱۸۰ - مرافعات) .

107