انقطاع خصومة التحكيم
الانقطاع وأسبابه : انقطاع الخصومة كما قدمنا هو وقف سيرها بقوة القانون لتصدع ركنها الشخصي . وقد نصت المادة 38 من قانون التحكيم على أن سير الخـصومة ينقطع أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقاً للشروط المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية . وقد حصرت المادة 130 من قانون المرافعات أسباب هذا التصدع فيما يلي : 1- وفـاة أحد الخصوم ، ويقاس عليها زوال الشخص الاعتباري سواء حل محله شخص اعتباري آخر كما في الاندماج أم لا . وقـد قـضت محكمة النقض بأنه ؛ إذا كان القانون رقم 39 لسنة 1960 فـي شأن انتقال ملكية بنك مصر إلى الدولة قد نص في مادته الأولى على أن يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة وتنتقل ملكيته إلى الدولة ، ونـص فـي مادتـه السادسة على أن يظل البنك مسجلا كبنك تجاري ويجـوز لـه أن يباشر كافة الأعمال المصرفية التي كان يقوم بها قبل هذا القانون ، وكان مفاد هذين النصين أن البنك قد ظل محتفظاً بشخـصيته المعنوية واستمر يباشر نشاطه كما كان الحال قبل القانون صدور
المذكـور ، فـإن مقتـضى ذلك أنه لم تزل عن البنك ( الطاعن ) أهليته القانونـيـة فـي مباشرة الخصومة المرفوعة قبله ، ومن ثم ؛ يكون النص ببطلان الحكم المطعون فيه بدعوى صدوره أثناء انقطاع سير الخصومة أساس . على غير ٢- فقد أحد الخصوم أهلية التقاضي ؛ كما إذا حجر عليه لسفه أو جنون . ۳- زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن الخصم من النائبين ، كما إذا انتهت صفة الوصي بعزله أو بوفاته أو ببلوغ القاصر سن الرشد وزوال صـفة القيم بعزله أو وفاته أو برفع الحجر عن المحجور عليه ، أما إذا توفى محامي احد الخصوم أو انقضت وكالته بالتنحي أو بالعزل ؛ فإن ذلك لا يؤثر على سير الخصومة ، وإنما يجوز لهيئة التحكيم في هذه الحالـة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي توفي وكيله أو انتهت وكالته إذا كـان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى ( م ۲/۱۳۰ مرافعات ) . والحكمة من عدم انقطاع الخـصرمة في هذه الحالة ؛ أن في إمكان الخصم مباشرة الدعوى بنفسه أو ينـيب عـنه وكيلاً جديداً ، فضلاً عن أنه لا يصح أن يكون انقطاع الخـصومة رهنا بمشيئة الخصوم ، فما أيسر على الخصم إذا أراد قطع الخـصومة أن يعزل وكيله ، الأمر الذي يترتب عليه تعطيل الفصل في المنازعات وفتح باب الكيد بين الخصوم