الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / انقطاع الخصومة / الكتب / التحكيم التجاري والدولي / انقطاع سير اجراءات التحكيم وآثاره :

  • الاسم

    أ.د محمود مختار أحمد بربري
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    600
  • رقم الصفحة

    122

التفاصيل طباعة نسخ

 

انقطاع سير اجراءات التحكيم وآثاره :

   تسرى على انقطاع اجراءات التحكيم وآثاره نصوص قانون المرافعات المحال عليها بنص المادة ( ٣٨ ) من قانون التحكيم . ووفقا لنص المادة ( ۱۳۰ ) مرافعات تنقطع الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، الا اذا كانت الدعوى قــد تهيأت للحكم في موضوعها » ، ويترتب الانقطاع بقوة القانون ، الا اذا طلب أحد الأطراف أجلا لاعلان من قام مقام الخصم الذى قام به سبب الانقطاع .

   ولا يجوز للهيئة طوال فترة الانقطاع اتخاذ أي اجراء ، والا وقع باطلا ، كما يترتب على الانقطاع وقف سريان جميع المواعيد المحددة اتفاقا أو قانونا كمواعيد تقديم المذكرات أو بيان الدعوى أو الرد عليها أو ميعاد اصدار الحكم.

   ولا يترتب على وفاة وكيل أحد الأطراف انقطاع الخصومة وكذلك تنحيه أو عزله . 

   ولا ترتب أسباب الانقطاع آنفة الذكر أي أثر ، اذا تحققت بعد أن استكملت هيئة التحكيم كل عناصر الدعوى ، وقدم الأطراف طلباتهم الختامية وقدموا مالديهم من مستندات وأبدوا أوجه دفاعهم ، ويبدو ذلك بشكل واضح اذا كانت الهيئة قد أعلنت قفل باب المرافعة وتحديد تاريخ النطق بالحكم . أما اذا لم تصدر الهيئة مثل هذا القرار فيكون التقدير لها وحدها .