اجراءات خصومة التحكيم / عدم جواز أصدار حكم من قضاء الدولة بوقف اجراءات التحكيم / الكتب / الخصومة في التحكيم / عدم جواز التداول من غير أعضاء هيئة التحكيم
على الرغم من عدم وجود نص في قانون المرافعات المدنية العراقي يتضمن تحديد أطراف المداولة، إلا أن ما سار عليه العمل القضائي، أن المداولة لا تصح إلا بحضور أفراد الهيئة - التي سمعت المرافعة وأفهمت ختام المرافعة - جميعهم، وأصبح هذا عرفاً قضائياً لا يجوز تجاوزه والإخلال به، ويبدو أن النص على ذلك قانوناً، والأثر المترتب على تخلف هذا المقتضى، أمر تستلزمه سلامة الحكم القضائي والقرار الت حكيمي .
وهذا يفترض أن من سمع المرافعة أصبح على علم بمجريات الدعوى والأدلة المطروحة فيها، ويُمكنه ذلك من تكوين القناعة، التي تمهد صدور القرار الت حكيمي.
وقد تحول أسباب خارجة عن إرادة المحكم عن الاشتراك في المداولة كما في الوفاة أو الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو فقده لأهليته، أو لأي سبب كان، فالحكم هو فتح باب المرافعة من جديد لتمكين البديل من الاطلاع على مجريات الدعوى وبحضور أطرافها.
وفي قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، نصت المادة (١٦٧) منه على: «لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً».
ولتجاوز حالة الإشكال الحاصل عند تعذر اشتراك العضو الذي سمع المرافعة في جلسات المداولة فقد جرى العمل في بعض الدوائر على زيادة عدد القضاة الذين يحضرون المرافعات عن النصاب العددي الذي حدده القانون لإصدار الحكم، ويتعلق الأمر ، بتنظيم داخلي قصد به تيسير العمل بين أعضاء الدائرة.