إذا انتهت مدة الوقف الاتفاقي أو زوال سبب الوقف لحين الفصل في المسألة الأولية بصدور حكم نهائي فيها، أو زوال الوقف الحادث بقوة القانون بتعيين محكم جديد بدلاً ممن انتهت مهمته وقبوله هذه المهمة، فإن الخصومة تستأنف سيرها بتعجيلها، ويتم هذا التعجيل بطلب يقدم للهيئة من أى من الطرفين، ويعلن هذا الطلب إلى باقي الأطراف وفقاً لما تنص عليه المـادة 7 تحكيم من إجراءات الإعلان ويبدأ من تقديم هذا الطلب حساب المدة الباقية من ميعاد التحكيم .
فإذا لم يقدم أي من الأطراف طلب تعجيل الخصومة بعد انتهاء مـدة الوقف أو زوال سببه، كان للهيئة ولو من تلقاء نفسها الأمر بإنهاء الإجراءات إعمالا لنص المادة 1/48/ج من قانون التحكيم التي تخول للهيئة سلطة القرار بإنهاء الإجراءات إذا رأت عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم. إذا كـان محل الإنهاء موضوع الخصومة فنكون بصدد إنهاء ذي طبيعة موضوعية أي إنهاء يخص ويتناول موضوع الخصومة التحكيمية أو الطلبات الموضوعية أو الدفوع الشكلية أو الموضوعية المقدمة أثناء سير الدعوى من جانب طرفـي الخصومة في التحكيم أو في ميعاد استصدار الأحكام المنهية لكل الخصومة ولإنهاء موضوع الخصومة أنواع:
1- إنهاء يتناول جزءاً من الطلبات الموضوعية المقدمة من الخصوم ويسمى "الإنهاء الجزئي للتحكيم"
2- إنهاء يتناول كل طلبات الخصوم الموضوعية المقدمة أثناء سيــر الخصومــة ويسمى "الإنهاء الكلي للتحكيم".
ويستوي ذلك مع نظرية الأحكـام القـضائية الواردة فـي قـانـون المرافعات المدنية و التجارية التي بها تنهي إجراءات الخـصومة القضائية ويرتب عليها أثر واضح وهو إنهاء كل موضوع الخصومة بين أطرافها