وكما هو الحال بالنسبة للوقف التعليقي للخصومة، نجد أيضا أنه بالنسبة للوقف الاتفاقي لخصومة التحكيم، ان الاختصاص التحكيمي تعود لـه الـروح من جديد بعـــد انتهاء مدة الوقف الاتفاقي، وتعجيل الخصومة من الوقف، ليبدأ الاختصاص التحكيمي في الاستمرار من جديد والخروج من حالة الخمول التي كان عليها بسبب الوقف . فالخصومة التحكيمية لا تظل مؤبدة ،
أما عن ميعاد تعجيل الخصومة فإذا كان قانون المرافعات في المادة ۱/۱۲۸ أوجـب علي أن يتم التعجيل خلال ثمانية أيام وإلا يعتبر المدعي تاركا لدعواه والمستأنف تاركا استئنافه، إن لم يحصل التعجيل، وهذا قد قرره المشرع بشان الوقف الاتفاقي في الخصومة القضائية، وقد سبق وأن أوضحنا عدم جدوي الالتزام بهذا الميعاد فيما يتعلق بتعجيل خصومة التحكيم ، حيث يستطيع أي من الخصوم اللجوء إلي هيئة التحكيم وعرض التراع عليها طالما أن أجل التحكيم مازال قائما لم ينقص .
وعلي ذلك إذا تم تعجيل الخصومة من الوقف ، عاد للاختصاص التحكيمي كما قلنـــا نشــاطه من جديد لمباشرة نظر النزاع وصولا للفصل في موضوعه، إما إذا ظلت خصومة التحكيم دون تعجيل رغم انتهاء مدة الوقف الاتفاقي ، وانتهاء اجل التحكيم فتتعرض الخصومة للانقضاء المبتسر الذي يحدث لها دون الحكم في موضوع النزاع، طالما لم يتم التعجيل من الوقف وظلت الخصومة هكذا حتى انقضت مدة التحكيم ، فالوضع الطبيعي هنا إن تنقضي الخصومة انقضاءاً مبتسراً " لانقضاء أجل التحكيم وهو ما يؤدي أيضا إلى زوال الاختصاص التحكيمي .