فإننا نري أن هذا الميعاد لا وجود له ولا فائدة منه بالنسبة لتعجيل خصومة التحكيم ، حيث أنه إذا الزمنا به الخصوم وترتب عليه الجزاء المنصوص عليه طبقا لقانون المرافعات ، يستطيع الخصم اللجوء إلي هيئة التحكيم ذاتها طالما أن ميعاد التحكيم مازال قائما لم ينقض لعرض ذات النزاع عليها .
وعلي ذلك وبتمام تعجيل الخصومة من الوقف ، يتم استئنافها وسيرها من جديد ، ويبدأ الاختصاص التحكيمي في النشاط أيضا من جديد بعد أن كان في حالة خمول، وتستأنف بذلك الخصومة من النقطة التي توقفت عندها قبل الوقف ، وتستمر بذلك حتى صدور الحكم في النزاع ، أما إذا لم تعجل الخصومة من الوقف فلتعرض للانقضاء المبتسر إذا ظلت دون تعجيل في الوقت الذي يكون فيه أجل التحكيم قد انقضي دون الحكم في موضوع النزاع .ش