تعجیل خصومة التحكيم بعد انتهاء الوقف بأنواعه الثلاثة
إذا انتهت مدة الوقف الاتفاقي، أو زال سبب الوقف إلى حين الفصل في المسألة الأولية بصدور حكم نهائي فيها، أو زال الوقف الحادث بقوة القانون بتعيين محكم جديد بدلاً ممن انتهت مهمته وقبوله هذه المهمة، فإن الخصومة تستأنف سيرها بتعجيلها، ويتم هذا التعجيل بطلب يقدم إلى الهيئة من أي من الطرفين، ويعلن هذا الطلب إلى باقي الاطراف وفقا لما تنص عليه المادة 7 من قانون التحكيم من إجراءات الاعلان. ويبدأ من تقديم هذا الطلب حساب المدة الباقية من ميعاد التحكيم .
فإذا لم يقدم أي من الاطراف طلبا بتعجيل الخصومة بعد انتهاء مدة الوقف أو زوال سببه ، كان للهيئة ولو من تلقاء نفسها الأمر بإنهاء الإجراءات اعمالا لنص المادة 48 / 1 / ج من قانون التحكيم التي تخول الهيئة سلطة إنهاء الإجراءات إذا رأت « عدم جدوى استمرار اجراءات التحكيم »، ولا شك أنه حالة عدم تعجيل الخصومة لا مبرر لاستمرار الإجراءات فتنتهي هذه الإجراءات .
ويلاحظ أنه ثناء مدة الوقف أو الانقطاع كما ذكرنا فيما مضى تقف جميع مواعيد المرافعات وتبطل جميع الإجراءات التي قد تتخذ خلال هذه المدة.