تعجيل الخصومة هو استئناف السير فيها بعد انتهاء الوقف، وينتهى الوقف التعليقي بالبت النهائي في المسألة العارضة التي بسبب وجودها قررت هيئة التحكيم وقف الإجراءات كما ينتهى الوقف الاتفاقى بانتهاء المدة التـى الأطراف أو باتفاقهم على إنهائه قبل إنهاء المدة المتفق عليها.
أى أن الوقف ينتهي بانتهاء السبب الذى أدى إليه سواء أكان هذا مسألة عارضة أم هو اتفاق الأطراف.
ويتم تعجيل الخصومة بإحدى الطرق الآتية
1- بناء على طلب أحد الأطراف بموجب إعلان يقدمه للطرف الآخر باستئناف الخصومة.
2- بناء على طلب يقدمه الأطراف إلى هيئة التحكيم لتحديد جلسة لنظر الخصومة.
3- بناء على طلب يقدمه أحد الأطراف إلى هيئة التحكيم بتعجيل وقف الإجراءات وتكليف الطرف الآخر بالحضور.
4- باتخاذ إجراء يقوم به الأطراف أو أحدهما يتعلق بالسير في القضية.
5- قیام هيئة التحكيم - من تلقاء نفسها - بتبليغ الأطراف باستئناف نظر القضية.
وبقى أن نشير في هذا الصدد إلى أنه إذا انتهت مدة الوقف المحددة فإنـه يجب عندها تعجيل الخصومة، وإذا لم يتم هذا التعجيل فإن الخصومة سوف تتعرض للانقضاء بسبب انتهاء ميعاد التحكيم دون اتخاذ أي إجراء لتعجيل الخصومة.
مما سبق نخلص إلى أن الوقف حالة تكون فيها الخصومة في وضع لا يتأتى معه اتخاذ أي إجراء متعلق بها وذلك لفترة من الزمان يحددها الأطراف أو هيئة التحكيم إذا كان الوقف اتفاقياً أو إلى أن ينتهى السبب الذي على اساســـه تــم الوقف إذا كان الوقف تعليقاً، وذلك لوجود مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم، مع ملاحظة أن لهيئة التحكيم سلطة واسعة في تقدير هذه المسألة ومدى تأثيرها على الفصل في النزاع، وبناء عليه تقرر إذا كان هناك داع لوقف النزاع من عدمه وفي حالة ما إذا تقرر الوقف فإن ذلك معناه وقف ميعاد التحكيم والامتناع عن اتخاذ أي إجراء يتعلق بالخصومة.