الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تعجيل خصومة التحكيم بعد انتهاء الوقف / الكتب / الأثر النسبي لاتفاق التحكيم / مدى امتداد خصومة التحكيم للمسائل المستعجلة والوقتية 

  • الاسم

    د. الأنصاري حسن النيداني
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    206
  • رقم الصفحة

    161

التفاصيل طباعة نسخ

تنص المادة ١٤ من قانون التحكيم على أنه (( يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون أن تأمر بناء على طلب أحد طرفي التحكيم باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية  سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو اثناء سيرها )) .

كما تنص المادة 24 من نفس القانون على أنه ((يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناء على طلب أحدهما أن تأمر أيا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير وقتية أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذي تأمر به ))، وتنص المادة ٤٢ منه على أنه يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتية أو في جزء من الطلبات قبل إصدار الحكم المنهي الخصومة كلها )) .

ليس هناك شك في جواز اتفاق الأطراف على منح هيئة التحكيم ولاية إصدار  أحكام مستعجلة تتعلق بموضوع النزاع ، فهذا هو مفهوم نص المادة 42 من قانون التحكيم .

كما يجوز الاتفاق على منح هيئة التحكيم الحق في إصدار أوامر وقتية بناء على طلب أحدهم ،

فهذا هو ما تنص عليه صراحة المادة ٢٤ من قانون التحكيم .

وبناء عليه يجوز لهيئة التحكيم أن تحكم للدائن بنفقة موقتة لحين الحكم في الدعوى الأصلية . 

كما يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر أمرا لأحد طرفي التحكيم بأن يقوم يوضع البضائع المتنازع عليها في مكان أمين ، كما يجوز لها أن تصدرأمرا ببيع البضائع المتنازع عليها إذا كانت مما يسرع إليها التلف .

إلا أنه يجب ملاحظة أن هناك فارق بين سلطة هيئة التحكيم في إصدار أحكام وقتية أو مستعجلة وسلطتها في إصدار أوامر وقتية

1-فلهيئة التحكيم الحق في إصدار أحكام وقتية أو مستعجلة ولو لم يتفق الأطراف على منحها الحق في إصدار هذه الأحكام .

ونعتقد أن التمييز بين سلطة هيئة التحكيم في إصدار أحكام وقتية وسلطتها في إصدار أوامر وقتية له ما يبرره، فالأحكام الوقتية أو المستعجلة تصدر في خصومة بموجب دعوى تودع وتعلن للخصم ويتحقق بذلك مبدأ المواجهة بين الخصوم أما الأوامر على عرائض فتتم بمجرد طلب دون خصومة أو مواجهة بين الخصوم فكان من الواجب تطبيق من سلطة هيئة التحكيم في إصدار هذه الأوامر .