فقد نص نظام التحكيم السعودي الجديد لعام 1433هـ في المادة (41) منه على أنه: (1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بأنها الإجراءات ......
كما نصت المادة (102) لعام 1992م، من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على أن: تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوي ) .
والمادة (120) من نفس القانون حيث نصت على أنه يترتب على تقديم طلب رد القاضي وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيها نهائيًا ) .
بالنسبة لمراكز التحكيم الخليجية ومؤسسات التحكيم فقد نصت المادة (5/13) من لائحة إجراءات التوفيق والتحكيم التجاري لمركز أبوظبي لتوفيق والتحكيم التجاري العام 1993م، على أنه يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التوفيق أو التحكيم حتى صدور قرار لجنة العرف والتحكيم).
وكذلك نظام التوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي لعام 1994م حيث نصت المادة (32) على أن ( رئيس اللجنة في حالة رفض أحد المحكمين قبول المهمة الموكلة إليه أو إذا توفي المحكم أثناء أدائه لمهمته أو إذا تعذر استمراره في حضور جلسات هيئة التحكيم لأي سبب، أو إذا تم إعفاؤه أن يوقف التحكيم إلى أن يتم تعيين خلف لـه، أو إلى أن تزول الأسباب التي أدت إلى تعذر حضوره حيث أضافت أيضًا المادة (39) من ذات القانون نفسه على أن توقف إجراءات التحكيم إذا قام مانع قانوني أو واقعي يحول دون استمرارها إلى حين زوال ذلك المانع ).