اجراءات خصومة التحكيم / الوقف بقوة القانون / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / الوقف القانوني
ويقصد به أن يتم وقف الدعوى التحكيمية بقوة القانون، ويكون ذلك في الحالات التي حددها القانون ونص عليها. ويمكن وقف الدعوى التحكيمية بهذه الصفة في حالة رد المحكم عن نظر النزاع. فقد رأينا أنه في هذه الحالة يوقف نظر الدعوى التحكيمية ابتداء من تاريخ تقديم طلب رد المحكم إلى تاريخ تعيين محكم جديد ويقاس على هذا الحكم أيضا جميع الحالات التي ينكر فيها الخصم أو الخصوم سلطة المحكم لسبب يتعلق بشخصه مثل حالات عزل المحكم.
كذلك يتم الوقف القانوني للدعوى التحكيمية في حالة تمسك الخصوم أو أحدهم ببطلان اتفاق التحكيم لأي سبب. ونرى أنه لا يجب أن يقتصر هذا التمسك بمجرد الادعاء أمام المحكم ببطلان اتفاق التحكيم، فالمحكم ليست له سلطة الفصل في مثل هذا الادعاء. وبناء عليه يجب أن يتم وقف الدعوى التحكيمية في هذه الحالة، إذا قام من يدع في البطلان رفع دعوى بطلان اتفاق التحكيم أمام الجهة المختصة بذلك. فمن تاريخ رفع هذه الدعوى يجب إيقاف الدعوى التحكيمية إلى أن يصدر الحكم بصحة هذا الاتفاق فتستأنف مرة أخرى أو أن الحكم يصدر ببطلان هذا الاتفاق وفي هذه الحالة ليس هناك مجال للقول باستمرارية نظر الدعوى التحكيمية البتة .