الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الوقف بقوة القانون / الكتب / حق الدفاع كضمانة اجرائية في خصومة التحكيم / وقف الخصومة

  • الاسم

    د. محمد علي عويضه
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    557
  • رقم الصفحة

    338

التفاصيل طباعة نسخ

 إلا أنه وبالرغم من روح النص الذي يستنبط منه هذا الذي قلناه، يفاجئننا العشر بنص الفقرة الثالثة من المادة 19 المعدلة بالقانون رقم 8 لسنة ۲۰۰۰ بقوله: بأنه لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، وإذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم بما في ذلك حكم المحكمين كأن لم يكن فالنص المذكور يدل دلالة واضحة على أنه لا يوجد وقف قانوني قطعاً وأيضاً لا يصلح صدور حكم من هيئة التحكيم بالوقف في طلب الرد. والمفهوم من هذا النص أن المشرع اندفع اندفاعاً جارفاً، لغاية محددة في تخليص خصومة التحكيم من أي تباطؤ في الإجراءات وتحقيق السرعة في التقاضي، إلا أنه تنكب الطريق بهذه الهرولة التي تتجانب مع نزاهة وحيدة القضاء. وكان يمكن معالجة هذه الغاية بوسائل أخرى عديدة ويبقى وقف الخصومة عند تقديم طلب الرد وذلك من أجل المصلحة العامة وهي إجلال صورة التقاضي وإرساء دعائم العدل من خلال خصومة متزنة وهادئة ومستقرة. ومن أجل المصلحة الخاصة وهي تحقيق الغاية المنشودة من لجوء أطراف الخصومة الى التحكيم، لأن الفائدة التي ستعود على المتخاصمين من أن يتم الفصل في الخصومة على وجه السرعة ثم تنتهي إلى اعتبار الحكم الصادر فيها كأن لم يكن. يؤدي إلى تغيب الغاية المقصودة من تلك الهرولة، ومن الممكن أن يترتب على ذلك الحكم ضرر يتعذر تداركه هذا من ناحية.

 ومن ناحية أخرى كيف نسمح لمحكم يخشى علم نزاهته وحيدته، أو يخشى ارتكابه خطأ مهنياً جسيماً لعدم إدراكه أو معرفته أو جهله الفاضح بموضوع الخصومة، وندعه يستمر في نظرها! أليس في هذا إصابة في مقتل لحق الدفاع، بل نسف العملية التحكيم برمتها. ولذا فإننا نهيب بمشرعنا الإجرائي بإعادة النظر في مثل هذا النص.