هذا عن الوقف باتفاق جميع الخصوم، أما عن وقف الخصومة أمام المحكم بقوة القانون فهو يكون في الحالات التي ينكر فيها الخصوم أو أحدهم سلطته في فض النزاع سواء لسبب يتعلق بشخصه كأن ترفع الدعوى برده أو بعدم صلاحيته أو لسبب يتعلق بعقد التحكيم كأن يحصل التمسك أمام المحكمة ببطلانه لأى سبب من الأسباب المبطلة له على ما تقدمت دراسته ، وعندئذ يقف ميعاد الحكم بقوة القانون.