اجراءات خصومة التحكيم / الوقف بقوة القانون / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / حكم التحكيم قد أبطل أو أوقف تنفيذه
تنص المادة فقرتها 1 /هـ على " إن القرار لم يصبح بعد ملزماً للطرفين ، أو انه نقض أو أوقف تنفيذه من قبل سلطة مختصة في البلد الذي صدر فيه ، أو بموجب قانون هذا البلد ". إن ما ورد في هذه المادة يدل على ان اتفاقية نيويورك وضعت في عين الاعتبار أن حكم التحكيم هو من صنع البشر ، وأن احتمال ورود الخطأ فيه وارد ، واحتمال إلغائه أ, إيقافه من قبل محاكم دولة حكم التحكيم ، أو التي صدر القانون وفقاً لقانونها أيضاً وارد .
وأيضاً نظمت اتفاقية نيويورك مساءلة وجود طلب بطلان أو إيقاف لحكم التحكيم مقدم للسلطات المختصة المشار إليها في المادة (5/1/هـ) لم يبت فيه من قبلها ، وذلك في ظل وجود طلب تنفيذ منظور في دولة التنفيذ ، الأمر الذي سنبحث في حكمه وفقاً للمادة السادسة من اتفاقية نيويورك .