الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الوقف بقوة القانون / الكتب / الخصومة في التحكيم / وقف المرافعة القانوني

  • الاسم

    سامي حسين ناصر المعموري
  • تاريخ النشر

    2022-01-01
  • اسم دار النشر

    المؤسسة الحديثة للكتاب
  • عدد الصفحات

    328
  • رقم الصفحة

    218

التفاصيل طباعة نسخ

 

وهنا يكون وقف المرافعة بقرار من هيئة التحكيم ، إذ ليس لطرفي الخصومة دور في ذلك ، فهيئة التحكيم توقف المرافعة بحكم القانون في حالتين ، هي توقف الفصل بالموضوع على الفصل بموضوع آخر ، أو التوقف لوجود دعوى جزائية بالموضوع المعروض ، سنتناول كل من ذلك في فقرة وكالآتي :

  1. توقف المرافعة على الفصل بموضوع آخر – استئخار الخصومة – نصت المادة (268) من قانون المرافعات المدنية العراقي على : " اذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن بالتزوير في ورقة أو اتخذت اجراءات جزائية عن تزويرها أو عن حادث جزائي ، يوقف المحكمون أعمالهم "

وهذا النص تأكيد لما تضمنته المادة (83) من القانون المذكور . ومن النص المذكور يتبين أن إيقاف المرافعة بقرار من هيئة التحكيم  يتم في الحالات الآتية :

  • وجود مسألة أولية يحتاج حسمها تدخل جهة أخرى وتخرج عن اختصاص هيئة التحكيم ، ذات طابع مدني تؤثر نتيجة الفصل فيها في الدعوى التحكيمية ، كما في اثبات دين ، أو غير ذلك .

  • وجود قضية جزائية منظورة أمام محكمة مختصة ، ولها تأثير في مجرى الدعوي التحكيمية .

أما في القانون الفرنسي ، فالأمر مختلف عما عليه في القانونين العراقي والمصري ، ففي حالة الدفع بالإنكار للخط أو التوقيع المنسوب لطرف في الدعوى ، أو الدفع بحصول تزوير فلهيئة التحكيم كما للقاضي في قضاء الدولة ,  أن يجري التحقيقات بنفسه ، والتحري عن مدى صحة الدفع  وله الاستعانة بخبير لذلك الغرض ، أي لا يحتاج الاحالة إلى التحقيق ، بل يقوم هو بمهمة ثبوت السند أو التوقيع للمنكر ، والتحقيق بالتزوير مالم يشترط خلاف ذلك .

تناول المشرع المصري ، وقف المرافعة بقرار من المحكمة في المادة (129) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وبنص قريب من النص العراقي ، والملاحظ أن المادة (38) من التحكيم المصري أشارت لانقطاع سير الخصومة  أمام هيئة التحكيم في الأحوال المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية  المصري دون التطرق لوقف المرافعة .

الأمر الذي قد يثير تساؤلاً ، هل أن الأحكام الخاصة بالوقف في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، قابلة التطبيق في خصومة التحكيم ، كونه القانون العام ، عند سكوت القانون الخاص ؟ . للإجابة على هذا التساؤل لابد من الرجوع إلى كل من الفقه والقضاء  في مصر ، وكالآتي :

أ – رأي من الفقه المصري أنه يمكن الاستعانة بقانون المرافعات المدنية كقانون عام عند عدم اتفاق الأطراف في ذلك .

ب – أما اجتهاد محكمة النقض المصرية فقد ذهب إلى ما ذهب اليه الفقه المصري من عد قانون المرافعات المدنية والتجارية المرجع لكافة القوانين الخاصة عند خلو هذه من نص يعالج الحالة ، فقد قضت : " .. أن قانون المرافعات المدنية والتجارية هو قانون الإجراءات العام والتشريع الاساسي في النظام القانوني المصري ، وهو المرجع العام بالنسبة لهما في كل ما ينقصهما أو في كل ما يحتاج إلى تفسير أو تكملة ، وهي في الأصل واجبة التطبيق ما لم يرد في تشريع إجرائي آخر نص يتعارض وأحكامه ..."

 أما المشرع الفرنسي فقد تناول وقف السير في الدعوى بقرار من المحكمة إن رأت ما يتطلب ذلك، في المواد (۳۷۷) - (۳۷۹ )من قانون أصول المحاكمات المدنية، ولم يتطرق القانون المذكور، قبل التعديل الى الوقف بالنسبة للتحكيم المقتضى، تاركاً الموضوع لاتفاقات الاطراف، فإن اختاروا احكام القانون الفرنسي فبالتأكيد أن أحكام الوقف الـ جوازي من المحكمة ستجد طريقها للتطبيق عند وقد سار القضاء الفرنسي على هذا، فقد قضي: «بموجب المادة 41-621 . من القانون التجاري، توقف الإجراءات الجارية بتاريخ حكم فتح الإجراءات وذلك حتى يثبت الدائن دينه وتستأنف بقوة القانون حيث يستدعى ممثل الدائنين، وعند الاقتضاء المدير، بحسب الاصول وذلك لإثبات الديون ولتحديد مبلغها أن مبدأ إيقاف الإجراءات الفردية المتعلقة بالإفلاس له طابع عام داخلي ودولي في الوقت عينه...»  . ووقف السير بالمرافعة من هيئة التحكيم، مسألة جوازية تنفرد بها لا معقب عليها، فإن وجدت أن المسألة المعروضة على جهة أخرى مؤثرة في نتيجة التحكيم أوقفت وإلا فلا، وبهذا قضي: «... على أثر صدور الحكم الـ تحكيمي. وحيث أن محكمة الاستئناف ردت مراجعة Sarah برمتها وفي بادئ الأمر رفضت محكمة الاستئناف وقف الإجراءات معتبرة أنها استناداً إلى قانون المحاكمات الجنائي الفرنسي، ليست ملزمة بتعليق الإجراءات حتى في وجود مراجعة جزائية المصري،  تؤثر على نتيجة هذه الإجراءات، علاوة على ذلك أن Sarah قد فشلت في إقامة الدليل على أن الإجراءات الجزائية المتعلقة بهذه المسألة قد تؤثر بأية طريقة على المسائل المطروحة على محكمة الاستئناف. وفي المقابل، أصدر قاضي التحقيق في بيروت قراراً قضى بأن المسائل التي كان يحقق فيها ليس لها أي أثر على اتفاقية ٢٠ يونيو، كما اعتبر أن Sarah فشلت في تزويد محكمة الاستئناف بأية معلومات حول الإجراءات الجزائية المزعومة في جنيف .....)، إلا أنه بعد التعديل أصبح الوقف في خصومة التحكيم يخضع لأحكام المواد (٣٦٩ (٢/٣٧٢ و ٤) من القانون (۲) ، ومن حالات الوقف القانوني المستحدثة في تعديل ۲۰۱۱، ما نصت عليه المادة (١٤۷۳) من القانون، وهي حالة وفاة المحكم، أو استحالة قيامه بمهمته، أو حالة تمنعه عن القيام بمهمته أو استقالته أو رده أو عزله، ولحين تعيين محكم بديل وقبوله المهمة، هذا ما لم يتفق على خلاف ذلك.

الملف (113)