الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الوقف بقوة القانون / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / الوقف بقوة القانون

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    844
  • رقم الصفحة

    657

التفاصيل طباعة نسخ

ثالثا : الوقف بقوة القانون :

يتحقق الوقف في هذه الحالة بمجرد توافر سببه دون حاجة إلى اتفاق الطرفين على الوقف أو قرار به من هيئة التحكيم . ولم ينص قانون التحكيم على أى وقف لخصومة التحكيم بقوة القانون فيما عدا حالة انقطاع الخصومة . وعلى خلاف ما هو مقرر بالنسبة للقضاة ، فأنه لا يترتب على تقديم طلب رد المحكم وقف اجراءات التحكيم بقوة القانون . اذ تنص المادة 4/19 تحكيم على أنه « لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف اجراءات التحكيم » . ومن ناحية أخرى، لم ينص قانون التحكيم على وقف خصومة التحكيم في حالة الحكم برد المحكم أو عزله أو تنحيته أو في أية حالة اخرى تؤدى إلى انتهاء مهمته، وانما يجرى اختيار بديل له وفقا للقانون ( مادة ٢١ تحكيم ). اذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو لعزله أو وفاته أو لغيرها من الاسباب بعد بدء الخصومة، وكان المحكم فردا فانه يترتب على ذلك انتهاء خصومة التحكيم. اما اذا كان المحكمون متعددين وحدث هذا العارض في احد المحكمين، فان الخصومة لا تنتهى ، وتقف الخصومة بقوة القانون طوال الفترة التي تستغرقها اجراءات تعيين محكم بدلا ممن انتهت مهمته. وذلك باعتبار أن مسألة تعيين محكم بدلاً من المحكم الذي انتهت مهمته هي مسألة تخرج عن ولأية المحكمين ويستحيل على الهيئة قبل استكمال تشكيله مواصلة السير في التحكيم المنوط بها.

ويستمر الوقف حتى يتم تعيين محكم جديد سواء تم هذا التعيين بحكم المحكمة أو بأرادة احد الطرفين أو باتفاقهما أو باتفاق المحكمين الباقيين من الهيئة. وتستأنف الخصومة سيرها منذ أول اجراء صحيح في خصومة التحكيم بعد هذا التعيين، وليس من مجرد تعيين المحكم الجديد وقبوله مهمته. ويلزم عند استئناف الخصومة لسيرها ، اعادة المرافعة مرة اخرى، ليتسنى للمحكم الجديد دراسة موضوع النزاع.