أنواع الوقف: وقف إجراءات التحكيم قد يكون وقفاً اتفاقياً أو بقرار من هيئة التحكيم، أو بقوة القانون.
الوقف النظامي: وذلك في الحالات التي نص عليها النظام، ومن ذلك ما ورد في نظام التحكيم في المادة السابعة عشرة (فقرة3)، حينما نصت على أن: "يترتب على تقديم طلب الرد أمام هيئة التحكيم وقف إجراءات التحكيم...".
فتقف إجراءات التحكيم من تاريخ تقديم طلب رد المحكم حتى تاريخ تعيين المحكم البديل.