154- 1- إذا كان هناك اتفاق بالإحالة للتحكيم ورفعت دعوى من أحد أطراف ذلك الاتفاق أو من شخص يدعى عن طريقه في مواجهة طرف آخر في الاتفاق أو على أي شخص يدعى عن طريقه بشأن أية مسألة اتفق على إحالتها للتحكيم، جاز لأي خصم في الدعوى، وفي أقرب فرصة ممكنة وقبل البدء في سماع الدعوى أن يطلب من المحكمة وقف الدعوى.
2- إذا اقتنعت المحكمة بعدم وجود سبب كاف يمنع من الإحالة للتحقيق طبقاً للاتفاق وأن الطالب كان في وقت رفع الدعوى ولا يزال مستعداً وراغباً في الوفاء بالتزاماته لتشير التحكيم للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى.