الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الوقف بقرار من هيئة التحكيم لحين الفصل في مسألة اولية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / الوقف بقرار من هيئة التحكيم إلى حين الفصل في مسألة أولية 

  • الاسم

    صالح محمد الزاهري المصعبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    376

التفاصيل طباعة نسخ

الوقف بقرار من هيئة التحكيم إلى حين الفصل في مسألة أولية 

وهذا الأمر من الوقف تقدره هيئة التحكيم متى ما رأت ضرورة توجب ذلك الوقف ويبدأ الوقف، من تاريخ الحكم به، والغالب عملا أن يكون مرجع الوقف وجود مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم.  فعندئذ يكون لهيئــة التحكيم تقدير ذلك الوقف في تلك المسائل حتى يتم صدور حكم وحتى يتسنى لهيئــة التحكيم أن تستمر في سير إجراءات التحكيم المختصة به، وقرار وقف سير تلك الإجراءات من قبل هيئة التحكيم قد نص عليه كثير من تشريعات التحكيم.

وعلى كل حال فإن الوقف بقرار من هيئة التحكيم ، يوضح لنا الآتي:

أولاً : أن المشرع قد خوّل لهيئة التحكيم السلطة ذاتها المخولة للمحكمة في وقــف إجراءات الخصومة إذا ما ثارت مسألة أولية لا يدخل الفصل فيها في صلاحيتها .

ثانيا: أنه في حال وجود مسألة أولية تخرج عن ولاية هيئة التحكيم وهي كل مسألة يتوقف الحكم في الدعوى على الفصل فيها . 

ثالثا: في حال وجود مسألة بين أطراف النزاع خارج عن نطاق النزاع لاتفاق التحكيم لدى الأطراف المتخاصمة التي لا يشملها ذلك الاتفاق . 

رابعا: في حال قد تجاوزت هيئة التحكيم حدود الاتفاق المرسوم لهم والمحدد من قبل الأطراف لكون ذلك التجاوز يؤدي إلى الطعن على حكم التحكيم وبطلانه.

خامسا: في حال أن تخرج هيئة التحكيم عن صلاحيتها مثل: أن تكون المسألة من المسائل التي لا يجوز فيها الفصل أو الصلح مثل:

أ- مسائل الحدود

ب - الأحوال الشخصية .

ت- المسائل الجنائية .

ث -  المسائل المتعلقة بالآداب والنظام العام .

سادسا: في حال تكون هناك حالة تزوير لأي مستند أو ورقة تخص موضوع النزاع ، الذي يتم فيه الفصل من قبل هيئة التحكيم .

سابعا: أن لهيئة التحكيم الحق في سير إجراءات التحكيم في حال تبين لها أن المسائل التي عرضت لها ليست لازمة للفصل في موضوع النزاع .

إذا قررت هيئة التحكيم وقف الخصومة إلى حين الفصل في مسألة أولية، فإن قرارها هذا يتضمن حكمًا قطعيًا بعدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل الفصل في المسألة الأولية من المحكمة المختصة بها .