الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الوقف بقرار من هيئة التحكيم لحين الفصل في مسألة اولية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / أن يكون الفصل في المسألة الأولية لازما للفصل في النزاع

  • الاسم

    أمل بنت سعيد بنت سالم سعيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    457
  • رقم الصفحة

    304

التفاصيل طباعة نسخ

أن يكون الفصل في المسألة الأولية لازما للفصل في النزاع

    ينبغي أن يتوافر ارتباط بين المسألة الأولية وموضوع النزاع الذي تنظره هيئة التحكيم، بأن يكون الفصل في هذه المسألة ضرورياً لإمكان الفصل في النزاع . ويلاحظ أن المشرع جعل الوقف جوازيا لهيئة التحكيم ويخضع لتقديرها إذا كانت المسألة المثارة لازمة للفصل في موضوع النزاع أم لا، ومقتضى ذلك إذا ارتأت هيئة التحكيم أن البت في النزاع المطروح عليها لا يتوقف على الفصل في المسألة الأولية فإنها لا توقف سير إجراءات الخصومة وتستمر في نظر النزاع، أما إن قدرت غير ذلك ولزوم الفصل مقدما في المسألة الأولية حكمت بإيقاف الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في تلك المسألة . ويلزم أن يصدر حكم نهائي في المسألة، أي حكم استنفد طرق الطعن العادية كالاستئناف أو فات ميعاد الطعن وأصبح حصينا ضد الاستئناف.

ويضاف إلى ذلك، حالة أخرى من حالات وقف إجراءات التحكيم بقرار من هيئة التحكيم. فوفقاً للمادة (1/27) من قانون التحكيم القطري الجديد يجوز لهيئة التحكيم طلب المساعدة من المحكمة المختصة للحصول على الأدلة ذات الصلة بموضوع النزاع، فإذا رأت هيئة التحكيم أن المساعدة المطلوبة ضرورية للفصل في موضوع النزاع، فإنه يجوز لها وقف إجراءات التحكيم لحين الحصول على هذه المساعدة، ومن ثم يترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.