الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الوقف بقرار من هيئة التحكيم لحين الفصل في مسألة اولية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / البطلان المؤثر في حكم التحكيم / الوقف بقرار المحكم:

  • الاسم

    عادل علي محمد النجار
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    609
  • رقم الصفحة

    525

التفاصيل طباعة نسخ

الوقف بقرار المحكم:

    فإذا قدرت هيئة التحكيم أن الفصل في إحدى تلك المسائل ليس لازما للفصل في النزاع فلها أن تستمر في نظر النزاع دون أن توقف الإجراءات.

   وقد وضع قانون التحكيم اليمني حكما عاما مقتضاه عدم وقف الإجراءات في الحالات التي تثور فيها مسائل أولية تخرج عن ولاية هيئة التحكيم ويتعين الفصل فيها بواسطة القضاء، فنصت المادة [43] على أنه يجوز للجنة التحكيم" أن تطلب من المحكمة المختصة الحكم في المواضيع المتعلقة بالنزاع والتي تخرج عن صلاحياتها ودون أن يعني ذلك توقف إجراءات التحكيم .