الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الوقف بقرار من هيئة التحكيم لحين الفصل في مسألة اولية / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض النزاعات / وقف إجراءات التحكيم حتى صدور حكم في المسائل الأولية والمسائل التي تطرأ خلال نظر التحكيم

  • الاسم

    عليوة مصطفى فتح باب
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    124

التفاصيل طباعة نسخ

وقف إجراءات التحكيم حتى صدور حكم في المسائل الأولية والمسائل التي تطرأ خلال نظر التحكيم :- 


إذا طعن بالتزوير أو طرأت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم ، وكان الفصل في هذه المسألة لازماً للفصل في موضوع النزاع محل التحكيم ، فإن هيئة التحكيم توقف الإجراءات لحين صدور حكم نهائي في هذا الشأن .
وقد أرسى المشرع الإماراتي قاعدة عامة في هذا الشأن ، بما نص عليه من أنه : « ويوقف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أمام المحكم ، ويستأنف سيره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف أو الانقطاع ، وإذا كان الباقي من الميعاد أقل من شهر امتد إلى شهر » .

117