اجراءات خصومة التحكيم / الوقف بقرار من هيئة التحكيم لحين الفصل في مسألة اولية / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / الوقف بقرار من هيئة التحكيم كما في حالة الوقف للفصل في مسألة أولية
الوقف بقرار من هيئة التحكيم كما في حالة الوقف للفصل في مسألة أولية :
يكفى لتحقق الوقف في هذه الحالة صدور قرار كما في حالة الوقف للفصل في مسألة أولية به من هيئة التحكيم ، دون حاجة لاتفاق الأطراف على الوقف. ولا يجوز للهيئة اصدار قرار بوقف الخصومة الا حيث يخولها القانون أو الاطراف هذه لسلطة . ولم ينص قانون التحكيم على تخويل هيئة التحكيم سلطة وقف الخصومة جزاء . فالوقف الجزائي الذي ينص عليه قانون المرافعات بالنسبة للخصومة أمام المحاكم لا مجال له في خصومة التحكيم ، ذلك أن المحكم لا يملك سلطة وقف الخصومة إلى حين الفصل في مسألة أولية. وطبقا للمادة 46 من قانون التحكيم « اذا عرضت خلال اجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولأية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت اجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع اذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجنائي الآخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع. والا أوقفت الاجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشان . ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لاصدار حكم التحكيم ». وبهذا النص، قنن المشرع نظام وقف الخصومة إلى حين الفصل في مسألة أولية لازمة للفصل في الدعوى، لا تدخل في ولأية هيئة التحكيم التي تنظر الدعوى.
ويجب للأمر بوقف الخصومة اعمالا لهذا النص توافر شرطين : أ- أن تعرض خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولأية هيئة التحكيم وتدخل في ولأية محكمة من محاكم الدولة ، أو في ولأية محكمة اجنبية، أو تدخل في ولأية هيئة تحكيم أخرى ، كان يكون قد طعن أمام المحكمة المختصة بتزوير ورقة مقدمة للهيئة كمستند في الدعوى ، أو يكون قد اتخذت اجراءات جنائية تتعلق بتزوير هذه الورقة سواء أمام الشرطة أو النيابة العامة أو أمام المحكمة الجنائية، أو تكون هناك واقعة مطروحة على هيئة التحكيم اتخذت بشأنها أي من هذه الاجراءات الجنائية. ومن امثلة المسائل الأولية التي تخرج عن ولأية هيئة التحكيم أيضا مسألة دستورية نص قانوني أو صحة أو بطلان قرار اداري ، أو مسألة احوال شخصية يعتبر الفصل فيها لازما للفصل في النزاع حول الحق المالي محل التحكيم. ولهذا فأنه اذا دفع احد الطرفين أمام هيئة التحكيم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة يتمسك الطرف الآخر بتطبيقه وقدرت الهيئة جدية الدفع ، فأنها توقف الخصومة وتحدد له موعدا للحصول على حكم في المسألة الدستورية من المحكمة الدستورية العليا . ب- أن تقدر الهيئة أن الفصل في تلك المسألة أو في تزوير الورقة أو الفعل الجنائي الآخر يعتبر لازما للفصل في الدعوى ويلاحظ أن هذا التقدير يدخل في السطلة التقديرية للهيئة. الطعن بالتزوير أو اتخاذ اجراءات جنائية بشأن واقعة مطروحة على هيئة التحكيم لا يكفى لوقف اجراءات التحكيم.
الفصل فيها لازما للفصل في الدعوى التحكيمية. ومعنى اللزوم أن يكون هناك ارتباط بين المسألة الأولية والدعوى التي تنظرها الهيئة يجعل من الفصل في هذه المسألة مفترضا ضرورياً لامكان الفصل في الدعوي . ولهذا فأنه اذا رأت هيئة التحكيم أن الطعن بالتزوير ليس له أي تأثير على النزاع التي هي بصدده فأن لها أن تقرر الاستمرار في نظر موضوع النزاع ولا توقف الخصومة. ويدخل في تقدير الهيئة أيضا ما اذا كانت المنازعة المتعلقة بالمسألة الأولية منازعة جدية ام لا . فان قدرت عدم جدية هذه المنازعة فلها الا تأمر بوقف الخصومة . واذا قضت الهيئة بالوقف ، فان ميعاد التحكيم يقف منذ قرار الهيئة بالوقف حتى صدور حكم نهائي في المسألة الأولية من المحكمة المختصة . ويلاحظ اذا لم تكن الدعوى بالمسألة الأولية قد رفعت أمام المحكمة المختصة بها قبل الحكم بالوقف ، فان على هيئة التحكيم أن تحدد أجلا للخصم لرفع الدعوى بالمسألة الأولية . فان لم يفعل ، كان لهيئة التحكيم أن تأمر بإنهاء الاجراءات وفقا لنص المادة 1 / 48 / ج من قانون التحكيم . واذا أمرت الهيئة بوقف الخصومة إلى حين الفصل في مسألة أولية، فان خصومة التحكيم تظل موقوفة إلى حين صدور حكم نهائي في المسألة الأولية، ثم تعاود الخصومة سيرها.