اجراءات خصومة التحكيم / الوقف بقرار من هيئة التحكيم لحين الفصل في مسألة اولية / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / الوقف بقرار من هيئة التحكيم لحين الفصل في مسألة أولية
أن تعرض- خلال التحكيم – مسألة أولية ينبغي الفصل فيها أولاً قبل الفصل في النزاع؛ لأنها تخرج عن ولاية هيئة التحكم، فقد تكون مسألة لا يجوز أن تكون محلاً للتحكيم، أو غير مشمولة باتفاق التحكيم.
وقد تكون هذة المسألة داخلة في ولاية محكمة من محاكم الدولة، كأن يكون قد طعن أمام المحكمة المختصة بتزوير مستند، كما لو تم تقديم شكوى لدى الأمن أو هيئة التحقيق أو الادعاء، أو أن تكون هناك إجراءات جنائية اتخذت عن فعل جنائي لواقعة معروضة أمام هيئة التحكيم
أيضاً يشترط لإتمام الوقف من قبل هيئة التحكيم، أن ترى الهيئة أن تفصل في تلك المسألة الأولية يعتبر لازماً لبدء الفصل في موضوع النزاع واستمرار التحكيم.
وتقديم هذا الأمر هو من السلطة التقديرية لهيئة التحكيم، فإذا أثار أحد الأطراف هذا الدفع، ورأت الهيئة أن المسألة واضحة لها، وأنه يمكنها متابعة السير في إجراءات التحكيم دون الفصل في هذه المسألة، فلها ذلك.